الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

224

شرح كفاية الأصول

و ربما يتّفق لبعض الأوحدى . . . وجه پنجم - اجماع تشرّفى مستند قطع به رأى امام اين است كه براى برخى اوحدى از علماء اتّفاق مىافتد كه به محضر ولىعصر ( عج ) مشرّف شود و بر نظر ايشان در مسأله‌اى آگاه شود و فتوا را از آن حضرت دريافت كند ، ولى به خاطر برخى جهات و انگيزه‌ها ، « 1 » فتوا را از امام عليه السّلام نقل نمىكند ، بلكه آن را به صورت « اجماع » بيان مىكند . به اين وجه ( با اينكه واقعا اجماع نمىباشد و شخص ، مستقيما به حضور حضرت رسيده و نظر ايشان را دريافت كرده ) اجماع تشرّفى گفته مىشود ، و اين اجماع نيز طريق كشف رأى معصوم عليه السّلام است . الأمر الثاني : انّه « 2 » لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه « عليه السلام » في ضمن نقله ، « 3 » حدسا « 4 » كما هو الغالب ، أو حسّا و هو نادر جدّا ، و اخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله « 5 » عقلا أو عادة أو اتّفاقا ، و « 6 » اختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة و ظهورا و إجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب و المسبّب . امر دوم - اختلاف نقل اجماع ( ثبوتا و اثباتا ) مصنّف در اين امر ، به دو جهت از نقل اجماع ، تعرّض و به اختلافات و صور نقل اجماع ، ثبوتا و اثباتا ، اشاره مىكند . جهت اول - مقام ثبوت ثبوتا و عقلا ، امكان دارد كه اجماع ، به چندگونه نقل شود :

--> ( 1 ) . مثل اينكه با افشاى اين راز ، مىترسد كه تكذيب شود . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : الإجماع . ( 4 ) . أى : ينقل رأيه حدسا . ( 5 ) . أى : ناقل الاجماع . ( 6 ) . عطف بر « اختلاف » ( أى : و لا يخفى اختلاف الفاظ . . . ) .